استناداً لأحكام قانون التعليم الإلزامي رقم /35/ لعام 1981م و قانون التعليم الأساسي رقم /32/ تاريخ 7/4/2002م وتنفيذاً لتطبيق إلزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي وتحقيقاً لأهداف خطة الوزارة الكمية والنوعية في مجال إلزامية التعليم . نثبت فيما يلي تعليمات القيد والقبول لتسجيل التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2010-2011م وفق الآتي :
أولا :المقبولون في الصف الأول الأساسي :
1- مواليد أعوام 2001-2002- 2003-2004 م وكانون الثاني من عام 2005م .
2- مواليد ( 1/2/2005م ولغاية 31/12/2005م ) من أبناء (أعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية وأعضاء الهيئات التدريسية في جامعات القطر) - أعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارات الأخرى - المستخدمين في قطاع التربية.
و يمكنهم الاختيار بموجب تصريح خطي من ولي أمر الطفل يسجل أصولا في سجل الوارد في المدرسة ويحفظ في اضبارة التلميذ بين الآتي :
ا- تسجيل ابنه تلميذاً نظامياً في الصف الأول الاساسي0
ب- تسجيل ابنه تلميذاً مستمعا فقط 0 على أن يعاد تسجيله في الصف الأول الأساسي حصراً في العام الدراسي التالي وفق الاصول0
- وعلى إدارات المدارس فتح أضابير وسجلات خاصة بأبناء نقابة المعلمين المسجلين كمستمعين وتدون فيها ذاتية كاملة للطفل تثبت أسماؤهم في سجل التفقد اليومي للشعبة التي يداومون فيها مع ذكر كلمة مستمع إلى جانب اسم كل منهم0
ثانيا : فترة التسجيل :
1- الفترة الأولى (من 5/4/2010م ولغاية 13/5/2010م)
2- الفترة الثانية ( خلال شهري تموز وآب من عام 2010م )
3- يتم قبول التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال فترتي التسجيل الأولى والثانية والقادمون من خارج القطر خلال العام الدراسي 2010-2011م ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات وأحكام النظام الداخلي للتعليم الأساسي .
ثالثا ً – تسجيل تلاميذ الفئة /ب/ و المكتومين وذوي الحاجات الخاصة وغير السوريين :1– يتم تسجيل التلاميذ ممن هم في سن التعليم الأساسي والإلزامي والموجودون خارج المدارس ( تسرب قديم وحديث وأميون)/ ذكوراً وإناثاً / للفئة العمرية من(10سنوات حتى 17 سنة ) و يطبق عليهم المنهاج المكثف فئة / ب / في صفوف خاصة بهم ملحقة بمدارس التعليم الأساسي ضمن الدوام الرسمي أو خارجه وذلك وفق أحكام النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي والبند الثاني من المادة /1/ من القرار الوزاري رقم 4110/443 تاريخ 13/12/1981م وفق جدول الأعمار المذكور في الفقرة ثامناً 0
2- يسجل الأطفال المكتومون في مدارس التعليم الأساسي بموجب وثائق تقدير أعمار من قبل اللجان المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية لقانون الإلزام .
وعلى مديري مدارس التعليم الأساسي التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أولياء التلاميذ المكتومين لتسجيل أبنائهم في سجلات الأحوال المدنية أصولاً أو تصحيح أعمار التلاميذ من ذوي الخلاف العمري وفق السن المقدرة من قبل اللجان المختصة وذلك قبل نهاية العام الدراسي 2010-2011م.
3- يتم قبول الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة ( إعاقات خفيفة ) في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بعد عرضهم على دائرة البحوث في مديريتكم انسجاماً مع البلاغ الوزاري رقم 4232/543(4/13) تاريخ 26/10/2009م (مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة )أما الأطفال من ذوي ( الإعاقات الشديدة) الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم الأساسي يتم تحويلهم من قبل مديرية البحوث إلى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
4- يتم قبول التلاميذ القادمين من خارج القطر الذين تتوافر لديهم شروط القبول
في هذه التعليمات وفق للمادة /9/ من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي
5- يتم قبول التلاميذ المكتومين من الرعايا الأجانب بموجب شهادات تعريف مصدقة أصولا.
رابعا ً - الأوراق الثبوتية المطلوبة :1- طلب تسجيل(انتساب) خطي ملصق عليه طابع نقابة المعلمين بقيمة ( 10 ليرات سورية ) يؤخذ من المدرسة ويثبت عليه العنوان مفصلاً ورقم الهاتف .
2-تعهد من ولي التلميذ ومن النموذج المعتمد يقر فيه بأنه اطلع على أحكام القانون /35/ لعام 1981م وأحكام القانون /32/ لعام 2002م ، وتعليماتهما التنفيذية ، وأنه يتعهد باستمرار إرسال ولده أو ابنته إلى المدرسة حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي وفي حال مخالفته مضمون ذلك يتحمل التبعات الجزائية المترتبة حسب القوانين و الأنظمة النافذة ويوقع مدير المدرسة على التعهد المذكور ويمهر بخاتم المدرسة
3- صورة عن قيد السجل المدني ينظم من قبل مدير المدرسة وفق الآتي :
1- يتم الحصول على النموذج المعتمد لقيد السجل المدني من دوائر الأحوال المدنية وتملأ من قبل مدير المدرسة نقلاً عن البطاقة العائلية
مع تثبيت تاريخ التولد رقماً وكتابة ويلصق عليه طابع مالي بقيمة ( 10 ليرات سورية ) وطابع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بقيمة ( 10 ليرات سورية ) ويذيل بالعبارة الآتية :
2- أخرجت هذه الصورة عن البطاقة العائلية رقم / / تاريخ / / م الصادرة عن أمانة السجل المدني في / / بتاريخ / / م
اسم المدير الثلاثي الخاتم والتوقيع4- صورة صفحة ( الأب + الأم + الطفل ) من البطاقة العائلية ترفق مع قيد النفوس.
5- صورة عن البطاقة الشخصية لولي التلميذ .
6-ثلاث صورللتلميذ قياس (3×4) .
7-بطاقة صحية يتم الحصول عليها من مستوصف الصحة المدرسية .
8- كتاب من المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالمحافظة يثبت فيه أن احد والدي التلميذ من أعضاء نقابة المعلمين .
9-بالنسبة لأبناء مستخدمي وزارة التربية / كتاب يثبت بان احد والديه من مستخدمي وزارة التربية /
10- يطلب من أبناء أعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية من غير وزارتي التربية والتعليم العالي انسجاماً مع البلاغ الوزاري رقم 1612/543(4/6) تاريخ 29/6/2006م تقديم الوثائق الآتية إضافة لما ورد في الفقرة /8/
أً- صورة مصدقة عن قرار التعيين بوظيفة تعليمية من داخل الملاك صادرة عن الوزارة التي يعمل فيها .
بًً- كتاب استمرارية العمل بوظيفة تعليمية حتى تاريخ التسجيل في المدرسة صادرة عن الوزارة التي يعمل فيها .
-على مديري مدارس التعليم الأساسي عدم رفض تسجيل أي تلميذ يرغب بالانتساب إلى مدارسهم ويتم التنسيق مع مديرية التربية لإجراء التسويات بين المدارس خلال الأسبوع الأخير من شهر آب بعد اعتمادها وفق الأصول .خامسا – النقل : 1- يتم انتقال التلاميذ في صفوف مرحلة التعليم الأساسي ضمن المحافظة أومن محافظة إلى أخرى بعد حصول التلميذ على وثيقة لامانع من المدرسة التي يرغب الانتقال إليها، ثم تنظم المدرسة التي نقل منها التلميذ وثيقة النقل على نسختين تعطى أحداهما إلى ولي التلميذ لتسليمها إلى المدرسة المنقول إليها والتي تمنح ولي التلميذ إشعاراً بالتزام التلميذ بالدوام بالمدرسة ليعيدها إلى مدرسته السابقة التي تقوم بدورها بإرسال النسخة الثانية + الاضبارة إلى شعبة العليم الإلزامي في مديرية التربية لإجراء اللازم .
2- يتم قبول التلاميذ الراغبين بالنقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بموجب أحكام المادة /13/ من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي 0والبلاغ الوزاري رقم 2973/543(4/6) تاريخ 7/11/2004م 0
3- يتم قبول طلبات نقل التلاميذ من المدارس الشرعية الرسمية إلى المدارس الرسمية ضمن أحكام المادة/ 14/ من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي .
أما تلاميذ الصف التاسع الأساسي : فتوافى دوائر الامتحانات في مديريات التربية بوثيقة تثبت دوام التلميذ في المدرسة المنقول إليها بعد مصادقتها من مديرية التربية أصولا ً ً ليصار إلى نقل مركز امتحانه في حال كان النقل
في الفصل الدراسي الثاني لغاية الأول من شهر نيسان .
سادسًا – يسجيل التلاميذ المنقطعين والوافدين:
يقبل التلاميذ في الصفوف(السابع – الثامن – التاسع) من التعليم الأساسي المنقطعين عن الدراسة ضمن أحكام المادة /44/ من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي يتم إجراء سبر معلومات للتلاميذ المنقطعين و الوافدين لتحديد مستوى التحصيل العلمي للصف الذي سيقبلون فيه شريطة التقيد بالفئة العمرية لكل صف في هذه التعليمات استناداً للمادة /12/ من النظام الداخلي للتعليم الأساسي والتعليمات الوزارية رقم 3575/543(4/9) تاريخ 10/11/2008م على أن يتم حفظ أوراق سبر المعلومات ضمن اضبارة التلميذ .
يتم إجراء سبر المعلومات في المدارس العامة حصراً .
سابعاً - يكلف كل مدير مدرسة للتعليم الأساسي إعداد قوائم بأسماء التلاميذ المسجلين لكل فئة من الفئات الآتية بمعلومات مفصلة وفق الآتي: - قائمة خاصة بأسماء التلاميذ الذين تم تسجيلهم من الفئة العمرية 2001 – 2002 – 2003-2004م ومواليد الشهر الأول 2005م
- التسرب الحديث والقديم .
- التلاميذ العائدين بعد التسرب .
- التلاميذ أبناء أعضاء نقابة المعلمين .
- التلاميذ المكتومين.
- التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة .
- التلاميذ المنقولين من وإلى المدارس الخاصة والمدارس الشرعية
- التلاميذ المنقولين من و إلى خارج القطر
- التلاميذ المنقولين من وإلى المحافظات الأخرى
- التلاميذ الذين استنفدوا سنوات الرسوب ويرفعون ألياً .
- قائمة خاصة تلخص الاستمارات السابقة .
ترفع القوائم المذكورة أعلاه إلى أمين سر المنطقة للتعليم الإلزامي في نهاية كل من فصلي السنة الدراسية ( الأول والثاني ) بعد اعتمادها من قبل الموجه التربوي المشرف على المدرسة إشعاراً بالتدقيق والمتابعة ، ويحتفظ مدير المدرسة بصورة عنها ضمن إضبارة التعليم الإلزامي التي تخضع للتدقيق والمشاهدة أثناء الجولات الميدانية من قبل المختصين
ثامناً - جدول الأعمار لصفوف مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2009-2010م في .الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس | الصف السادس | الصف السابع | الصف الثامن | الصف التاسع |
من مواليد 2001م حتى 31/1/2005 - مواليد عام 2005م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين | 2000- حتى 31/1/2004 | 1999- حتى 31/1/2003 | 1998- حتى 31/1/2002 | 1997- حتى 31/1/2001 | 1996- حتى 31/1/2000 | 1995- حتى 31/1/1999 | 1994- حتى 31/1/1998 | 1993- حتى 31/1/1997 |
مواليد عام 2004م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين | مواليد عام 2003م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين | مواليد عام 2002م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين | مواليد عام 2001م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين | مواليد عام 2000م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين |
أبناء نقابة المعلمين |
مواليد 1999م |
مواليد 1998م |
مواليد 1997م |
- الراسبون والمنقطعون حتى مواليد 31/8/1993م |
تاسعاً - يطلب من إدارات المدارس التقيد بنصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الداخلي لمرحلة التعليم الأساسي تطبيقا لإلزامية التعليم : 1- المادة / 42 / من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي لا يجوز أن يرسب التلميذ في أي من الصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي أكثر من مرة واحدة في صف واحد أو مرتين في مجمل
هذه الصفوف
ولا يفصل التلميذ من المدرسة بعد استنفاد سنوات الرسوب المذكورة بل ينقل إلى الصف الأعلى
2 - المادة / 43 / من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي يسمح للتلاميذ الذين رسبوا ثلاث مرات بمتابعة الدراسة ويفصل التلميذ إذا رسب في المرة الرابعة خلال المرحلة بكاملها ( من الأول وحتى التاسع)
3- المادة / 44/ من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي يتم إعادة تسجيل تلاميذ الصفوف ( السابع - الثامن - التاسع ) المنقطعين عن الدراسة بما لا يتعارض مع أحد الشرطين الآتيين :
أ- رسوب التلميذ ثلاث مرات في كامل مرحلة التعليم الأساسي .
ب - تجاوز التلميذ الثامنة عشرة من عمره .
- المادة
/45/ يمكن للتلميذ الراسب مرتين في الصف السابع أو الثامن أو التاسع إعادة تسجيله في نفس الصف إذا لم يكن راسباً في الصفوف السته الأولى أكثر من مرة واحدة
5 - لا يفصل التلميذ في حال تجاوزه سن الثامنة عشرة من عمره خلال العام الدراسي كونه قد قبل في بداية العام الدراسي أصولا ً وذلك عملاً بأحكام البلاغ 543/3305(4/6) تاريخ 30/10/2003م
عاشراً:الفئة العمرية لتلاميذ الفئة /ب/ المقبولون في المنهاج المكثف : يتم قبول المتسربين والمنقطعين والأميين (الذين لم يلتحقوا سابقاً ) بالمدارس من الفئة العمرية من 10-17 سنة لمواليد 1993 وحتى مواليد عام 2000م بعد سبر معلوماتهم لتحديد المستوى التعليمي لكل منهم ويسجلون في المستوى التعليمي المناسب ضمن المنهاج المكثف للفئة /ب/ وفق الآتي :
مستوى أول (للصفين الأول والثاني الأساسيين)
مستوى ثاني (للصفين الثالث والرابع الأساسيين)
مستوى ثالث (للصفين الخامس والسادس الأساسيين)
مستوى رابع ( للصفين السابع والثامن الأساسيين )
حادي عشر – الطلب من مديري المدارس إرسال الجداول الإحصائية بأعداد التلاميذ المسجلين وفق النماذج المرافقة إلى شعبة التعليم الإلزامي لتقوم بإعداد الجداول الإحصائية الإجمالية على مستوى المحافظة وإرسالها إلى مديرية التعليم الأساسي في موعد أقصاه 12/11/2009م